responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 178

و ان كانت مما لا يبقى كالطعام، قومه على نفسه و انتفع به، أو باعه ثم يعرفه و يعمل بالقيمة بعد الحول ما يعمل بالعين، و في الخبر «فان وجدت طعاما في مفازة، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة» [1] و في معناه غيره و قال فيه «لانه يفسد و ليس له بقاء» [2].

قيل: و ان شاء دفعه الى الحاكم ابتداء و لا ضمان. و ان افتقر في الإبقاء إلى علاج و لم يتبرع به الواجد، دفعه الى الحاكم ليبيع بعضا و أنفق في الباقي و في جواز ذلك له من غير تعذر الحاكم قولان.

1074- مفتاح [اشتراط التعريف في تملك اللقيط]

التعريف شرط في التملك، فلا يملك بدونه و ان بقيت في يده أحوالا.

و هل يشترط المبادرة إليه في الحول الأول و الا لم يملك؟ قيل: نعم، و الأظهر العدم للإطلاق. و هل يجب مطلقا أم مع نية التملك؟ الأظهر الأول للأمر به، و لكونه وسيلة إلى علم المالك فيجب من باب المقدمة، و لما في تركه من الكتمان المفوت للحق على مستحقه خلافا للمبسوط.

و لا يجب استيعاب الحول به و لا كل يوم اتفاقا، بل ما يعد تعريفا عرفا، و الظاهر تحققه في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع، أو في كل شهر كذلك.

و ليكن في مجمع الناس بأوصاف مشتركة، كيلا يدعيه كاذب، و كلما أوغل في الإبهام كان أحوط.


[1] وسائل الشيعة 17- 351.

[2] وسائل الشيعة 17- 372.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست