اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 177
من غير ضمان، أو يتصدق بها عن مالكها، فان جاء و رضي بالأجر و الا أغرمها و الأجر له كما في النصوص المستفيضة.
و في بعض الروايات «يعرفها سنة و ان لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن» [1] سواء في ذلك الحل و الحرم على الأصح، وفاقا للحلبي للإطلاق.
و قيل: بل لقطة الحرم لا يجوز تملكها و ليس على المتصدق بها ضمان.
و قيل فيه أقوال أخر منتشرة، و في الخبر «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم يعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا تصدق بها. و لقطة غيرها يعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا فهي كسبيل مالك» [2].
و يعارضه الخبر «فيمن وجد في الطواف دينارا قد انسحق كتابة قال: هو له» [3] و في آخر «فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه» [4] و بالجملة فالأخبار فيه مختلفة جدا.
و منع الحلبي من التقاط النعلين و الإداوة و السوط مطلقا، للنهي عنه في الخبر، و الأصح الكراهة كما عليه الأكثر. و كذا العصا و الشظاظ [5] و الحبل و الوتد و العقال، و أشباهه من الآلات التي يعظم نفعها و يصغر قيمتها، فإنها و ان ورد النهي عنها، الا أنه روي أيضا لا بأس بلقطتها [6].