responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 177

من غير ضمان، أو يتصدق بها عن مالكها، فان جاء و رضي بالأجر و الا أغرمها و الأجر له كما في النصوص المستفيضة.

و في بعض الروايات «يعرفها سنة و ان لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن» [1] سواء في ذلك الحل و الحرم على الأصح، وفاقا للحلبي للإطلاق.

و قيل: بل لقطة الحرم لا يجوز تملكها و ليس على المتصدق بها ضمان.

و قيل فيه أقوال أخر منتشرة، و في الخبر «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم يعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا تصدق بها. و لقطة غيرها يعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا فهي كسبيل مالك» [2].

و يعارضه الخبر «فيمن وجد في الطواف دينارا قد انسحق كتابة قال: هو له» [3] و في آخر «فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه» [4] و بالجملة فالأخبار فيه مختلفة جدا.

و منع الحلبي من التقاط النعلين و الإداوة و السوط مطلقا، للنهي عنه في الخبر، و الأصح الكراهة كما عليه الأكثر. و كذا العصا و الشظاظ [5] و الحبل و الوتد و العقال، و أشباهه من الآلات التي يعظم نفعها و يصغر قيمتها، فإنها و ان ورد النهي عنها، الا أنه روي أيضا لا بأس بلقطتها [6].


[1] وسائل الشيعة 17- 352.

[2] وسائل الشيعة 17- 350.

[3] وسائل الشيعة 17- 368.

[4] وسائل الشيعة 17- 351.

[5] عود يشد به الجوالق.

[6] وسائل الشيعة 17- 363.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست