responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 176

من أحد المالكين فالضمان عليه، و الا فعلى مالك الدابة على المشهور لتخليص ماله. و الأظهر أن مناط ذلك على المصلحة، فإن اختصت بأحدهما فالضمان عليه، و ان اشتركت فبينهما على النسبة.

و كذا الكلام فيما إذا دخلت رأسها في قدر و افتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبح الدابة ان كان أقل ضررا.

القول في اللقطة

1073- مفتاح [ما يكره و يحرم من أخذ اللقيط و جملة من أحكامها]

أما الصامت فيكره أخذه، ففي الحديث «إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي من حريق النار» [1] و فيه «لا يأخذ الضالة إلا الضالون» [2] و يتأكد من الحرم، و سيما ما بلغ قيمته الدرهم، للنهي عنه في النصوص المستفيضة.

و المشهور تحريم لقطة الحرم، و يدفعه ظاهر المعتبرة، فالأصح إطلاق الكراهة، و للفاسق و المعسر آكد، و لذي الوصفين أشد، و مع الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريف بلا خلاف، و في الخبر «و ما كان دون الدرهم فلا تعريف» [3].

و يعرف ما سواه حولا، فان جاء صاحبها و الا فيتخير بين أن يملكها مع الضمان كما في الصحيح و غيره، أو يستبقيها أمانة في يده كما هو مقتضى الأصل


[1] وسائل الشيعة 17- 349.

[2] وسائل الشيعة 17- 348.

[3] وسائل الشيعة 17- 354.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست