اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 176
من أحد المالكين فالضمان عليه، و الا فعلى مالك الدابة على المشهور لتخليص ماله. و الأظهر أن مناط ذلك على المصلحة، فإن اختصت بأحدهما فالضمان عليه، و ان اشتركت فبينهما على النسبة.
و كذا الكلام فيما إذا دخلت رأسها في قدر و افتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبح الدابة ان كان أقل ضررا.
القول في اللقطة
1073- مفتاح [ما يكره و يحرم من أخذ اللقيط و جملة من أحكامها]
أما الصامت فيكره أخذه، ففي الحديث «إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي من حريق النار» [1] و فيه «لا يأخذ الضالة إلا الضالون» [2] و يتأكد من الحرم، و سيما ما بلغ قيمته الدرهم، للنهي عنه في النصوص المستفيضة.
و المشهور تحريم لقطة الحرم، و يدفعه ظاهر المعتبرة، فالأصح إطلاق الكراهة، و للفاسق و المعسر آكد، و لذي الوصفين أشد، و مع الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريف بلا خلاف، و في الخبر «و ما كان دون الدرهم فلا تعريف» [3].
و يعرف ما سواه حولا، فان جاء صاحبها و الا فيتخير بين أن يملكها مع الضمان كما في الصحيح و غيره، أو يستبقيها أمانة في يده كما هو مقتضى الأصل