responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 161

1050- مفتاح [ما يشترط في الإبراء]

الإبراء إسقاط لما في الذمة، و هو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه بعد أهلية التصرف من جانب المبرئ ما يدل على الإيجاب، و لا ينحصر في لفظ، و قد جوزوه في باب الجنايات بلفظ العفو كما في القرآن، و ورد في الآيتين بلفظ الصدقة، و في الصحيح بلفظ الهبة «عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له إله أن يرجع فيها؟ قال: لا» [1] فإنه لو لم يجعل إبراء بل هبة لما أطلق القول بعدم جواز الرجوع، لجوازه فيها في مواضع كثيرة كما سيأتي، بخلاف الإبراء فإنه لازم مطلقا.

و أيضا فإنا لا نعني بالإبراء إلا إسقاط ما في الذمة، و ليس في الحديث إلا ذاك، و هو صالح لدليل اللزوم أيضا، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.

و في اشتراط القبول فيه قولان: أظهرهما و عليه الأكثر العدم، للأصل و لأنه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك، فهو بمنزلة تحرير العبد، و للاية الاولى حيث اكتفى فيها بمجرد العفو، و لا دخل للقبول في مسماه قطعا، و قد ثبت الاكتفاء بمجرده في المهر و في سقوط الحدود و الجنايات الموجبة للقصاص، و هو في معنى الإبراء.


[1] وسائل الشيعة 13- 332.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست