اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 160
عليه، قال: يجوز ذلك، قيل: فإن أوصى لوارث بشيء. قال: جائز» [1] و في آخر «في الإقرار بالدين للوارث قال: يجوز إذا كان مليا» [2] و في رواية «إذا كان قليلا» [3].
1049- مفتاح [ما يشترط في المقر له]
و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو كان حملا، و عدم تكذيبه للمقر و ان لم يعتبر قبوله لفظا. فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر به أوجه: أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه و إقرار يد المقر عليه الى أن يظهر مالكه.
و قال الشيخ: ان كان عبدا يحكم بعتقه، لإنكار كل منهما ملكيته.
و قيل: بحريته ان ادعاها العبد و الا فلا، و الأظهر الأول وفاقا للمحقق و جماعة.
و يجوز إبهام المقر له، كأن يقول لأحد من هذين و يطالب بالبيان.
القول في الإبراء
قال اللّه تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ[4] و قال تعالى إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا[5] و قال وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[6].