responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 160

عليه، قال: يجوز ذلك، قيل: فإن أوصى لوارث بشيء. قال: جائز» [1] و في آخر «في الإقرار بالدين للوارث قال: يجوز إذا كان مليا» [2] و في رواية «إذا كان قليلا» [3].

1049- مفتاح [ما يشترط في المقر له]

و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو كان حملا، و عدم تكذيبه للمقر و ان لم يعتبر قبوله لفظا. فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر به أوجه: أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه و إقرار يد المقر عليه الى أن يظهر مالكه.

و قال الشيخ: ان كان عبدا يحكم بعتقه، لإنكار كل منهما ملكيته.

و قيل: بحريته ان ادعاها العبد و الا فلا، و الأظهر الأول وفاقا للمحقق و جماعة.

و يجوز إبهام المقر له، كأن يقول لأحد من هذين و يطالب بالبيان.

القول في الإبراء

قال اللّه تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [4] و قال تعالى إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا [5] و قال وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [6].


[1] وسائل الشيعة 13- 377.

[2] وسائل الشيعة 13- 378 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 13- 379 ح 9.

[4] سورة البقرة: 237.

[5] سورة النساء: 92.

[6] سورة البقرة: 280.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست