responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 162

الباب الرابع (في سائر الأمانات و الضمانات)

القول في الوديعة

1051- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول في الوديعة]

يشترط فيها ما يدل على الإيجاب و القبول، و لو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما و لو اختيارا، و يكفي القبول الفعلي، بل ربما كان أقوى من القولي، باعتبار التزامه و دخوله في ضمانه حينئذ لو قصر، لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». و قيل: ان كان الإيجاب بلفظ أو دعتك و شبهه وجب القبول لفظا.

و ان قال احفظه و نحوه لم يفتقر الى اللفظ.

و كيف كان فلا يجب المقارنة بين الإيجاب و القبول بلا خلاف، و مع تحقق العقد يجب الحفظ و الرد و الا ضمن.

و لو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداع و لم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ، حتى لو ذهب و تركه فلا ضمان عليه، لكن يأثم ان كان ذهابه بعد غيبة المالك، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر و اعانة المحتاج على الكفاية.

و لو أكرهه على القبض لم يضمن، الا أن يضع يده عليه بعد ذلك مختارا.

1052- مفتاح [عدم صحة الوديعة من الطفل و المجنون و عندهما]

لا يصح وديعة الطفل و لا المجنون لعدم أهليتهما، فيضمن القابض، و لا يبرأ بردها إليهما بل الى وليهما أو الحاكم.

و لو علم تلفها في أيديهما ان لم يقبض فقبضها بنية الحسبة في الحفظ لم

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست