اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 162
الباب الرابع (في سائر الأمانات و الضمانات)
القول في الوديعة
1051- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول في الوديعة]
يشترط فيها ما يدل على الإيجاب و القبول، و لو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما و لو اختيارا، و يكفي القبول الفعلي، بل ربما كان أقوى من القولي، باعتبار التزامه و دخوله في ضمانه حينئذ لو قصر، لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». و قيل: ان كان الإيجاب بلفظ أو دعتك و شبهه وجب القبول لفظا.
و ان قال احفظه و نحوه لم يفتقر الى اللفظ.
و كيف كان فلا يجب المقارنة بين الإيجاب و القبول بلا خلاف، و مع تحقق العقد يجب الحفظ و الرد و الا ضمن.
و لو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداع و لم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ، حتى لو ذهب و تركه فلا ضمان عليه، لكن يأثم ان كان ذهابه بعد غيبة المالك، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر و اعانة المحتاج على الكفاية.
و لو أكرهه على القبض لم يضمن، الا أن يضع يده عليه بعد ذلك مختارا.
1052- مفتاح [عدم صحة الوديعة من الطفل و المجنون و عندهما]
لا يصح وديعة الطفل و لا المجنون لعدم أهليتهما، فيضمن القابض، و لا يبرأ بردها إليهما بل الى وليهما أو الحاكم.
و لو علم تلفها في أيديهما ان لم يقبض فقبضها بنية الحسبة في الحفظ لم
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 162