responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 149

عدمه من الضرر و الغرر و للخبر. و اشترط الديلمي أيضا قبض البعض للمحتال معللا بأن القبول انما يتم بذلك، و رد بالمنع.

و اشترط الشيخ في أحد قوليه شغل ذمة المحال عليه للمحيل، و منعه آخرون فجوزوا الحوالة على البريء، عملا بالأصلين: الجواز و عدم الاشتراط. و ربما يبنى القولان على أنها استيفاء أو اعتياض، فعلى الأول يصح بدونه دون الثاني إذ ليس عليه عوض من حقه، و لا بد حينئذ من رضاه البتة.

و يجوز أن يتبرع به البريء، فيسقط اعتبار رضاء المحيل حينئذ، لأنه وفاء دينه [قيل] و الأظهر ان هذا ضمان و ان وقع بلفظ الحوالة، لأن ما ذكر من أحكام الضمان و معناه معناه.

1034- مفتاح [اشتراط معلومية المال عند المحيل]

يشترط في المال أن يكون معلوما عند المحيل لدفع الغرر، ثابتا في ذمته و ان لم يستقر، مثليا كان أو قيميا، خلافا لجماعة حيث منعوا من الحوالة بالقيمي لجهالته، و رد بانضباطه بالوصف و انضباط قيمته تبعا له، و هي الواجب فيه، فالمانع مفقود و عموم الأدلة يشمله.

و في اشتراط تساوي المالين جنسا و وصفا قولان: للاول التفصي من التسلط على المحال عليه بما ليس في ذمته، و للثاني الأصل.

و ربما يبنى الاشتراط على عدم اعتبار رضاء المحال عليه و منع الحوالة على البريء، فإذا اعتبر أو جوز لم يشترط قطعا، لانه لو لم يكن عليه ذلك الجنس تصح، فإذا كان و رضي به صح بطريق أولى، بل يتعين القول به متى اعتبرنا رضاه خاصة، و التراضي السابق على تحول الحق الى ما في ذمة المحيل

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست