اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 150
يكفي عن التراضي في التقاص بعد أداء المحال عليه، فالتسلط المهروب عنه انتفى بالتراضي.
1035- مفتاح [تحول المال الى المحال عليه]
يتحول المال الى المحال عليه إجماعا، و يبرء المحيل و ان لم يبرءه المحتال خلافا للشيخ و جماعة حيث اشترطوا إبراءه، للحسن: الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك. قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و ان لم يبرئ فله أن يرجع على الذي أحاله [1].
و فيه: أن الإبراء في الحديث كناية عن قبول الحوالة، تعبيرا عن الملزوم باللازم، فلو قضى المحيل بعد الحوالة لم يرجع على المحال عليه الا مع الاذن.
القول في الكفالة
1036- مفتاح [ما يشترط في الكفالة]
و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيها رضى الكفيل و المكفول له بلا خلاف، لأن الإنسان لا يصح أن يلزمه الحق الا برضاه، و كذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، و بهما يتم العقد. و أما المكفول فلا يعتبر رضاه في المشهور، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله إجماعا.