responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 150

يكفي عن التراضي في التقاص بعد أداء المحال عليه، فالتسلط المهروب عنه انتفى بالتراضي.

1035- مفتاح [تحول المال الى المحال عليه]

يتحول المال الى المحال عليه إجماعا، و يبرء المحيل و ان لم يبرءه المحتال خلافا للشيخ و جماعة حيث اشترطوا إبراءه، للحسن: الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك. قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و ان لم يبرئ فله أن يرجع على الذي أحاله [1].

و فيه: أن الإبراء في الحديث كناية عن قبول الحوالة، تعبيرا عن الملزوم باللازم، فلو قضى المحيل بعد الحوالة لم يرجع على المحال عليه الا مع الاذن.

القول في الكفالة

1036- مفتاح [ما يشترط في الكفالة]

و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيها رضى الكفيل و المكفول له بلا خلاف، لأن الإنسان لا يصح أن يلزمه الحق الا برضاه، و كذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، و بهما يتم العقد. و أما المكفول فلا يعتبر رضاه في المشهور، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله إجماعا.


[1] وسائل الشيعة 13- 158.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست