responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 148

القول في الحوالة

1032- مفتاح [اشتراط الرضى و عدمه في الحوالة]

و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيها رضى المحيل و المحتال بالاتفاق لان من عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا.

و المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه و كذا رضى المحال عليه على المشهور، لاختلاف الناس في الاقتضاء و الاستيفاء و رد بأنه لا يمنع من مطالبة المستحق و من ينصبه.

و قبض المحتال كقبض وكيل المحيل، فلا وجه لاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاق الحقين جنسا و وصفا. نعم لو كانا مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل حق المحتال و جوزنا ذلك، توجه اعتبار رضاه، لان ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضاء المتعاوضين، و مع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور.

و قيل: مع اعتبار رضاه يكفي كيف اتفق، مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلاف رضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما من المقارنة، لأنهما من لوازم صحة العقد.

1033- مفتاح [اشتراط ملاءة المحال عليه في اللزوم و غيرها]

يشترط في لزومها ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، لما في

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست