اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 148
القول في الحوالة
1032- مفتاح [اشتراط الرضى و عدمه في الحوالة]
و هي ثابتة بالسنة و الإجماع. و يشترط فيها رضى المحيل و المحتال بالاتفاق لان من عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا.
و المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه و كذا رضى المحال عليه على المشهور، لاختلاف الناس في الاقتضاء و الاستيفاء و رد بأنه لا يمنع من مطالبة المستحق و من ينصبه.
و قبض المحتال كقبض وكيل المحيل، فلا وجه لاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاق الحقين جنسا و وصفا. نعم لو كانا مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل حق المحتال و جوزنا ذلك، توجه اعتبار رضاه، لان ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضاء المتعاوضين، و مع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور.
و قيل: مع اعتبار رضاه يكفي كيف اتفق، مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلاف رضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما من المقارنة، لأنهما من لوازم صحة العقد.
1033- مفتاح [اشتراط ملاءة المحال عليه في اللزوم و غيرها]
يشترط في لزومها ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، لما في
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 148