responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 120

و تعيين قدر المسافة و الغرض و العوض، كل ذلك حذرا من الجهالة و الغرر و اكتفى بعضهم بتعيين عدد الإصابة و الغرض و العوض، و عدد الرمي في المحاطة خاصة دون المبادرة، و الأول أولى و أحوط.

القول في الصلح

قال اللّه تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [1].

989- مفتاح [ثبوت الصلح في الشرع]

الصلح ثابت بالنص و الإجماع، و هو عندنا عقد مستقل لا يتوقف على سبق خصومة، بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم، كان كالبيع في إفادة نقل الملك، أو على منفعة كان كالإجارة، الى غير ذلك من أحكامه، لإطلاق النصوص منها «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» [2] و فسر الاستثناء بنحو استرقاق الحر، و عدم وطي الحليلة.

990- مفتاح [كون الصلح من العقود اللازمة]

ليس الصلح فرعا على غيره و لو أفاد فائدته، خلافا للمبسوط حيث فرعه على البيع و الإجارة و الهبة و الإبراء و العارية، و على المختار لازم لدخوله في عموم الأمر، و على قول الشيخ تابع لما فرع عليه في اللزوم و الجواز.


[1] سورة النساء: 128.

[2] وسائل الشيعة 13- 164.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست