responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 119

و كونها بحيث يحتمل الدابتان قطعها و لا ينقطعان دونها، و تعيينهما بالمشاهدة و عدم تيقن قصور إحداهما عن الأخرى، و تساويهما في الجنس، و إرسالهما دفعة، و انضباط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة، و الاستباق عليهما بالركوب.

و ان يكون المتسابقان من أهل القتال، فلا يجوز للمرأة. و أن يجعل العوض كله أو القسط الأوفر منه للسابق، فلا يجعل للمصلي أزيد مما جعل للمجلي أو مساويا له، و لا للتالي أزيد مما للمصلي أو مساويا له، و هكذا الى آخر المتسابقين و أسماؤهم هذه في الخيل معروفة، و هي اثنا عشر خيلا: آخرها الفسكل.

و في اشتراط التساوي في الموقف قولان: و الأظهر عدمه وفاقا للمحقق، لانه مبني على التراضي. و أما الشروط الأخر فإنما هي لدفع الجهالة و رفع الغرر المحصل للغاية المطلوبة منه، و إفادة الحكمة التي بسببها شرع.

988- مفتاح [أقسام السبق في النصل]

السبق في النصل قسمان: مبادرة و محاطة- بتشديد الطاء- فالمبادرة أن يتفقا على أن يبادر أحدهما بإصابة عدد معين، كخمسة من رمي عدد معين كعشرين و المحاطة أن يقابل اصابتهما من العدد المشترط، و يطرح المشترك منهما فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فهو السابق.

و قد يزاد ثالث و هو الجواب، و معناه إسقاط الأقرب من الغرض ما هو الا بعد.

و لا بد من تعيين أحد الأقسام، و عدد الرمي، و عدد الإصابة، و صفتها. و لها أوصاف كثيرة حتى أنه ذكر لها في كتاب فقه اللغة بحسب أوصافها تسعة عشر اسما.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست