responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 121

991- مفتاح [أحكام الصلح]

يصح مع الإقرار و الإنكار، للإطلاق و لبناء شرعيته على قطع التنازع، و لكن انما يصح مع الإنكار بحسب الظاهر دون نفس الأمر، فلا يستبيح لكل منهما ما وصل اليه بالصلح و هو غير محق، لأنه أكل مال بالباطل، و انما صولح [1] المحق المبطل دفعا لدعواه الكاذبة، و حفظا لنفسه أو ماله عن الضرر، و مثل هذا لا يعد تراضيا يبيح أكل مال الغير.

و في الصحيح «إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء، فالذي أخذته الورثة لهم و ما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، فان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقبض عنه، فهو كله للميت يأخذه به» [2] و في معناه أخبار أخر.

نعم لو كانت الدعوى مستندة الى قرينة يجوزها، كما لو وجد المدعى بخط مورثه أن له حقا على أحد، أتجه صحته في نفس الأمر، و يصح مع علم المصطلحين بما يتصالحان عليه، و مع جهالتهما دينا كان أو عينا، بلا خلاف فيه عندنا، الا أنه يأتي في المبطل ما سلف.

و في الصحيح «في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك» [3] و لأن الحاجة تمس الى تحصيل البراءة مع


[1] و في نسخة أخرى: و انما شرع رفعا- إلخ.

[2] وسائل الشيعة 13- 166.

[3] وسائل الشيعة 13- 166.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست