responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 103

و لا بالعتق فيستوفي المنفعة التي يتناولها العقد، و قيل: يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدة، و هو ضعيف.

و لا بالموت إلا إذا شرط الانتفاع بنفسه، لأصالة الدوام و الاستصحاب، و قيل: يبطل به، و قيل: يبطل بموت المستأجر دون الموجر.

و لو شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدة جاز، لعموم لزوم الشروط.

966- مفتاح [اشتراط صحة الانتفاع بالعين المؤجرة]

يشترط في العين المؤجرة أن تكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، و لا فرق بين المشاع و المقسوم إجماعا، لا مكان التسليم و استيفاء المنفعة بموافقة الشريك.

و المعتبر في الانتفاع أن يكون مما يحسن مقابلته بمال كائنا ما كان، فيجوز استيجار الدراهم و الدنانير للتزين و التجمل و إظهار الغناء و نحو ذلك، و كذا التفاح للشم، و الأشجار للاستظلال الى غير ذلك، لان ذلك كله مما يقصده العقلاء.

و يجوز استيجار المرأة للإرضاع، و ان كان الركن الأعظم فيه اللبن، و هو عين تالفة، لانضمامه مع أعمال أخر من حمل الولد و وضعه و وضع الثديين في فيه و نحو ذلك، و لورود النص قال اللّه تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1] و لفعل النبي و الأئمة (عليهم السلام)، و لان اللبن تابع لكثرة قيمة غيره و قلة قيمته، و ان كان هو مقصودا من وجه آخر. و كذا الكلام في استيجار


[1] سورة الطلاق: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست