اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 102
القول في الإجارة
965- مفتاح [كون الإجارة من العقود اللازمة]
الإجارة ثابتة بالنص و الإجماع، و لزومها متفق عليه، عملا بوجوب الإيفاء بالعقود، فلا ينفسخ الا بالتقايل، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. لا بالبيع لعدم المنافاة، و للنص «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري، أن للمتقبل من السنين ماله» [1] و في الحسن: لا ينقض البيع الإجارة و السكنى، و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و كذا الإجارة [2].
فإن كان المشتري عالما صبر الى انقضاء المدة، و ان كان جاهلا تخير بين الفسخ بالعيب و إمضائه مجانا كما قالوه، قالوا: و لو فسخ المستأجر بعد البيع عادت المنفعة إلى البائع لا المشتري، لسبق حقه.
و لا بالعيب مهما كان الانتفاع الذي تضمنه العقد ممكنا و لو ناقصا، الا أنه مع النقصان تخير المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمام الأجرة.
و لا بتلف العين بعد مضي زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة، فيصح فيما مضى.
و لا بتلف بعضها كذلك، فيصح فيما بقي، و قيل: يتخير حينئذ بين الفسخ لتبعيض الصفقة، و إمساك الحصة بقسطها من الأجرة.
و لو انهدم المسكن فإعادة صاحبه و مكنه منه بلا فوات شيء من المنافع و ان قل، سقط الخيار على الأصح.