responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 102

القول في الإجارة

965- مفتاح [كون الإجارة من العقود اللازمة]

الإجارة ثابتة بالنص و الإجماع، و لزومها متفق عليه، عملا بوجوب الإيفاء بالعقود، فلا ينفسخ الا بالتقايل، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. لا بالبيع لعدم المنافاة، و للنص «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري، أن للمتقبل من السنين ماله» [1] و في الحسن: لا ينقض البيع الإجارة و السكنى، و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و كذا الإجارة [2].

فإن كان المشتري عالما صبر الى انقضاء المدة، و ان كان جاهلا تخير بين الفسخ بالعيب و إمضائه مجانا كما قالوه، قالوا: و لو فسخ المستأجر بعد البيع عادت المنفعة إلى البائع لا المشتري، لسبق حقه.

و لا بالعيب مهما كان الانتفاع الذي تضمنه العقد ممكنا و لو ناقصا، الا أنه مع النقصان تخير المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمام الأجرة.

و لا بتلف العين بعد مضي زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة، فيصح فيما مضى.

و لا بتلف بعضها كذلك، فيصح فيما بقي، و قيل: يتخير حينئذ بين الفسخ لتبعيض الصفقة، و إمساك الحصة بقسطها من الأجرة.

و لو انهدم المسكن فإعادة صاحبه و مكنه منه بلا فوات شيء من المنافع و ان قل، سقط الخيار على الأصح.


[1] وسائل الشيعة 13- 268.

[2] وسائل الشيعة 13- 267.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست