responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 104

الرجل للصبغ، و البئر للاستسقاء و نحو ذلك.

و يجوز استيجار الأرض ليعمل مسجدا لانه غرض نفعه راجح فضلا عن اباحته. نعم لا يثبت لها حرمة المسجد بذلك، لان شرطه أن يكون موقوفا، و الوقف شرطه التأييد، و هو ينافي الإجارة كذا قالوه.

967- مفتاح [اشتراط المملوكية في الإجارة]

يشترط أن تكون المنفعة مملوكة، اما تبعا للعين أو منفردة، فلو آجر غير المالك وقف على الإجازة، و قيل: تبطل، و الأول أصح.

و لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن، و صحت في المحتمل و ان اتفق البلوغ فيه.

و في جواز الفسخ للصبي بعد بلوغه قولان.

968- مفتاح [للمستأجر أن يؤجر غيره]

للمستأجر أن يؤجر غيره، كما يستفاد من الاخبار، و قيل: لا يجوز له تسليم العين إلا بإذن المالك، فان فعل ضمن. و يدفعه الصحيح «رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فقال: ان كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و ان لم يسم فليس عليه شيء» [1].

قيل: و لا فرق في جواز إيجار المستأجر للغير بين أن تكون الأجرة الثانية أكثر من الأولى أولا، خلافا للأكثر حيث منعوا من اجارة المسكن و الخان


[1] وسائل الشيعة 13- 255.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست