اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 104
الرجل للصبغ، و البئر للاستسقاء و نحو ذلك.
و يجوز استيجار الأرض ليعمل مسجدا لانه غرض نفعه راجح فضلا عن اباحته. نعم لا يثبت لها حرمة المسجد بذلك، لان شرطه أن يكون موقوفا، و الوقف شرطه التأييد، و هو ينافي الإجارة كذا قالوه.
967- مفتاح [اشتراط المملوكية في الإجارة]
يشترط أن تكون المنفعة مملوكة، اما تبعا للعين أو منفردة، فلو آجر غير المالك وقف على الإجازة، و قيل: تبطل، و الأول أصح.
و لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن، و صحت في المحتمل و ان اتفق البلوغ فيه.
و في جواز الفسخ للصبي بعد بلوغه قولان.
968- مفتاح [للمستأجر أن يؤجر غيره]
للمستأجر أن يؤجر غيره، كما يستفاد من الاخبار، و قيل: لا يجوز له تسليم العين إلا بإذن المالك، فان فعل ضمن. و يدفعه الصحيح «رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فقال: ان كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و ان لم يسم فليس عليه شيء» [1].
قيل: و لا فرق في جواز إيجار المستأجر للغير بين أن تكون الأجرة الثانية أكثر من الأولى أولا، خلافا للأكثر حيث منعوا من اجارة المسكن و الخان