اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 101
العقد، فإن الثمرة لصاحب الأصل، و للعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد، الا أن يكون الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك.
و يحتمل أن يكون للعامل أقل الأمرين من الحصة المشترطة و اجرة المثل، لرضائه بالأقل. الا أن الأشهر بل الأقوى الأول، أما مع علمه بالفساد أو كون الفساد بالأمر المذكور، فليس له شيء، لدخوله فيه على ذلك، وفاقا للشهيد الثاني، و ان أطلق الأكثر وجوب أجرة المثل من دون القيدين.
964- مفتاح [كيفية المغارسة و حكمها]
قيل: إذا دفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أن الغرس بينهما، كانت المغارسة باطلة، لأن عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع، و هو منتف هنا، فالغرس لصاحبه، فان كان هو المالك فللعامل أجرة مثله عمله، لانه لم يعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم، فان كان العامل فعليه أجرة المثل عن مدة شغله بها، و لصاحب الأرض قلعه، لانه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالأرش لصدوره بالاذن، و هو تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه، و هو كونه حال غرسه باقيا بأجرة، و مستحقا للقلع بالأرش، و كونه مقلوعا على الأظهر. و قيل فيه أقوال أخر.
و لا يبعد الفرق في ذلك كله بين العالم بالبطلان و الجاهل، و لكن كلامهم مطلق. و يحتمل أن يكون لكل منهما أقل الأمرين من أجرة المثل و الحصة كما مر نظيره، الا أنه لم نجد به قائلا.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 101