responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 101

العقد، فإن الثمرة لصاحب الأصل، و للعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد، الا أن يكون الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك.

و يحتمل أن يكون للعامل أقل الأمرين من الحصة المشترطة و اجرة المثل، لرضائه بالأقل. الا أن الأشهر بل الأقوى الأول، أما مع علمه بالفساد أو كون الفساد بالأمر المذكور، فليس له شيء، لدخوله فيه على ذلك، وفاقا للشهيد الثاني، و ان أطلق الأكثر وجوب أجرة المثل من دون القيدين.

964- مفتاح [كيفية المغارسة و حكمها]

قيل: إذا دفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أن الغرس بينهما، كانت المغارسة باطلة، لأن عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع، و هو منتف هنا، فالغرس لصاحبه، فان كان هو المالك فللعامل أجرة مثله عمله، لانه لم يعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم، فان كان العامل فعليه أجرة المثل عن مدة شغله بها، و لصاحب الأرض قلعه، لانه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالأرش لصدوره بالاذن، و هو تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه، و هو كونه حال غرسه باقيا بأجرة، و مستحقا للقلع بالأرش، و كونه مقلوعا على الأظهر. و قيل فيه أقوال أخر.

و لا يبعد الفرق في ذلك كله بين العالم بالبطلان و الجاهل، و لكن كلامهم مطلق. و يحتمل أن يكون لكل منهما أقل الأمرين من أجرة المثل و الحصة كما مر نظيره، الا أنه لم نجد به قائلا.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست