responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 100

و لو شرط الخراج أو شيئا من القسم الأول من المؤنة على العامل جاز، كما يستفاد من الاخبار و النصوص. و الزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه النصاب، خلافا لابن زهرة حيث أوجبها على صاحب الأصل، محتجا بأن الحصة للأجرة، و هو ضعيف.

962- مفتاح [حكم المزارعة حين ظهور بطلانها]

كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة، يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر من الزارع، و الحاصل ان كان البذر منه و عليه أجرة مثل العامل و العوامل و الآلات حينئذ.

و لو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته، و لكل منهما على الأخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة.

فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه، و العامل بنصف أجرة عمله و عوامله و آلاته، و على هذا القياس باقي الأقسام.

و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليه أجرة مثل الأرض و باقي الأعمال، و آلاتها لصاحبها.

963- مفتاح [حكم المساقاة حين ظهور بطلانها]

إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة و لم يجز المالك، بطلت المساقاة، و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق.

و لو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس له شيء، و كذا كل موضع يفسد فيه

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست