اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 88
عليه، و لا المخوف بما لا يحتمله [1] عادة، و لا الجاهل، و كذا المضطران شرب لحفظ النفس كاساغة اللقمة على الأصح.
قيل: أما للتداوي أو حفظ الصحة فلا يعذر، و كذا لو ظن ان هذا القدر لا يسكر لوجوب اجتنابه مطلقا. نعم لو ظن اختصاص التحريم بالقدر المسكر درأ عنه الحد، و الكافر ان تظاهر حد و الا فلا، للنصوص.
539- مفتاح [ثبوته بالبينة و الإقرار]
يثبت بشهادة عدلين مطلقا، و بالإقرار مرتين من الحر بلا خلاف، و في المرة قولان، و قد مر البحث في مثله.
و لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد على المشهور، للخبر «ما قاءها الا و قد شربها» [2] و يلزم منه وجوب الحد لو شهدا بقيئها، و تردد فيهما جماعة من المحققين لاحتمال الإكراه، ورد بأنه خلاف الأصل و الظاهر، و لو كان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد قطعا.
540- مفتاح [حكم من تاب قبل قيام البينة و بعده]
إذا تاب قبل قيام البينة أو الإقرار سقط الحد للنص، و ان تاب بعد ذلك فان ثبت بالبينة لم يسقط، خلافا للحلي حيث جوز للإمام العفو و هو شاذ.
و ان ثبت بالإقرار فالمشهور تخيير الامام بين العفو و الاستيفاء، لإسقاط