responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 88

عليه، و لا المخوف بما لا يحتمله [1] عادة، و لا الجاهل، و كذا المضطران شرب لحفظ النفس كاساغة اللقمة على الأصح.

قيل: أما للتداوي أو حفظ الصحة فلا يعذر، و كذا لو ظن ان هذا القدر لا يسكر لوجوب اجتنابه مطلقا. نعم لو ظن اختصاص التحريم بالقدر المسكر درأ عنه الحد، و الكافر ان تظاهر حد و الا فلا، للنصوص.

539- مفتاح [ثبوته بالبينة و الإقرار]

يثبت بشهادة عدلين مطلقا، و بالإقرار مرتين من الحر بلا خلاف، و في المرة قولان، و قد مر البحث في مثله.

و لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد على المشهور، للخبر «ما قاءها الا و قد شربها» [2] و يلزم منه وجوب الحد لو شهدا بقيئها، و تردد فيهما جماعة من المحققين لاحتمال الإكراه، ورد بأنه خلاف الأصل و الظاهر، و لو كان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد قطعا.

540- مفتاح [حكم من تاب قبل قيام البينة و بعده]

إذا تاب قبل قيام البينة أو الإقرار سقط الحد للنص، و ان تاب بعد ذلك فان ثبت بالبينة لم يسقط، خلافا للحلي حيث جوز للإمام العفو و هو شاذ.

و ان ثبت بالإقرار فالمشهور تخيير الامام بين العفو و الاستيفاء، لإسقاط


[1] يتحمله خ ل.

[2] وسائل الشيعة 18- 480.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست