responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 89

التوبة تحتم أقوى العقوبتين و هو الرجم فلان يسقط تحتم أضعفهما أولى [1].

و قال جماعة لا يسقط لثبوته بالإقرار فيستصحب، و لأن التوبة موضع التهمة و الرجم يتضمن تلف النفس بخلاف الجلد، فهو قياس مع الفارق، و هذا هو الأصح.

541- مفتاح [حد المسكر]

الحد فيه ثمانون جلدة، بالنصوص و الإجماع، ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف حرا كان أو عبدا على المشهور، لعموم الأدلة و خصوص بعض النصوص، خلافا للصدوق فعلى المملوك أربعون، للخبر المعلل بأنه من حقوق اللّه عز و جل و هي على التنصيف، و النصوص من الطرفين غير نقية الاسناد عموما و خصوصا، و الشبهة في الزائد توجب درأ الحد.

و يضرب عريانا على ظهره و كتفيه، و يتقى وجهه و فرجه، و لا يقام عليه الحد حتى يفيق، و إذا حد مرتين قتل في الثالثة، للصحاح المستفيضة خصوصا مضافا الى ما مر عموما، و قيل: في الرابعة لأن الزنا أكبر منه ذنبا و انما يقتل فيه في الرابعة، و قد عرفت ما فيه.


[1] و أما ما في الصحيح: من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود اللّه مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن- الحديث، و في آخره: و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّه. ففيه إجمال و قد مضى أنه محمول على التقية فلا يصلح مستندا لما نحن فيه «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست