responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 87

القول في حد شرب المسكر

قال اللّه تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [1].

537- مفتاح [ما يطلق عليه الخمر]

يجب الحد بشرب المسكر و لو جرعة، بالنصوص و الإجماع، خالصا كان أو ممزوجا، و كذا الفقاع و ان لم يسكر بلا خلاف، لإطلاق الخمر عليه في النصوص المستفيضة، منها الصحيح «أنه خمر و فيه حد شارب الخمر» [2] و في رواية «انه خمر مجهول و أنه خمر استصغرها الناس» [3].

قالوا: و في حكمه العصير العنبي إذا غلا و لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحدا، و لم نجد مستنده. و في التمري قولان، و كذا الزبيبي، و الأصح عدم التحريم فيهما فضلا عن الحد.

538- مفتاح [ما يشترط في وجوب حد المسكر]

يشترط في وجوب هذا الحد التكليف و الاختيار و العلم بالتحريم بلا خلاف للنصوص، فلا حد على الصبي و المجنون، و لا المؤجور في فمه، و لا المضروب


[1] سورة المائدة: 90.

[2] وسائل الشيعة 18- 479.

[3] وسائل الشيعة 17- 292.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست