اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 87
القول في حد شرب المسكر
قال اللّه تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ»[1].
537- مفتاح [ما يطلق عليه الخمر]
يجب الحد بشرب المسكر و لو جرعة، بالنصوص و الإجماع، خالصا كان أو ممزوجا، و كذا الفقاع و ان لم يسكر بلا خلاف، لإطلاق الخمر عليه في النصوص المستفيضة، منها الصحيح «أنه خمر و فيه حد شارب الخمر» [2] و في رواية «انه خمر مجهول و أنه خمر استصغرها الناس» [3].
قالوا: و في حكمه العصير العنبي إذا غلا و لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحدا، و لم نجد مستنده. و في التمري قولان، و كذا الزبيبي، و الأصح عدم التحريم فيهما فضلا عن الحد.
538- مفتاح [ما يشترط في وجوب حد المسكر]
يشترط في وجوب هذا الحد التكليف و الاختيار و العلم بالتحريم بلا خلاف للنصوص، فلا حد على الصبي و المجنون، و لا المؤجور في فمه، و لا المضروب