responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 86

فلكل حد، كذا في الصحيح، و حمل في المشهور على ما إذا قذفهم بلفظ واحد واحد و الا تعدد مطلقا، للجمع بينه و بين الخبر المفصل بالثاني.

و عكس الإسكافي فحمله على ما إذا تعدد اللفظ و الا اتحد مطلقا للجمع أيضا. و فيه أخبار أخر غير معتبرة، و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قولان.

536- مفتاح [حد القذف]

الحد ثمانون جلدة، بالكتاب و السنة و الإجماع، ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف، حرا أو عبدا عند الأكثر، بل ادعى جماعة عليه الإجماع، لعموم الأدلة و خصوص النصوص، منها الحسن «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس» [1].

خلافا للصدوق و المبسوط، فعلى المملوك أربعون، لقوله تعالى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [2] و في الخبر: عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين. و قال: إذا أتى الفاحشة فعليه نصف [3] و حمل الفاحشة في الآية على الزنا، كما ذكره المفسرون، مع أنها نكرة مثبتة لا تعم، و الخبر معارض بما هو أجود سندا، و حمل على التقية.

و يجلد بثيابه، و يقتصر على الضرب المتوسط للنصوص المستفيضة، منها الموثق «المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه» [4].


[1] وسائل الشيعة 18- 435.

[2] سورة النساء: 25.

[3] وسائل الشيعة 18- 437.

[4] وسائل الشيعة 16- 418.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست