اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 86
فلكل حد، كذا في الصحيح، و حمل في المشهور على ما إذا قذفهم بلفظ واحد واحد و الا تعدد مطلقا، للجمع بينه و بين الخبر المفصل بالثاني.
و عكس الإسكافي فحمله على ما إذا تعدد اللفظ و الا اتحد مطلقا للجمع أيضا. و فيه أخبار أخر غير معتبرة، و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قولان.
536- مفتاح [حد القذف]
الحد ثمانون جلدة، بالكتاب و السنة و الإجماع، ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف، حرا أو عبدا عند الأكثر، بل ادعى جماعة عليه الإجماع، لعموم الأدلة و خصوص النصوص، منها الحسن «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس» [1].
خلافا للصدوق و المبسوط، فعلى المملوك أربعون، لقوله تعالى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ»[2] و في الخبر: عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين. و قال: إذا أتى الفاحشة فعليه نصف [3] و حمل الفاحشة في الآية على الزنا، كما ذكره المفسرون، مع أنها نكرة مثبتة لا تعم، و الخبر معارض بما هو أجود سندا، و حمل على التقية.
و يجلد بثيابه، و يقتصر على الضرب المتوسط للنصوص المستفيضة، منها الموثق «المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه» [4].