اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 85
و قول الشيخ بوجوب الحد التام بقذف الأمة أو الكافرة إذا كان ولدهما المواجه به حرا أو مسلما، ضعيف و مستنده قاصر سندا و دلالة.
و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر، و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده. نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، كل ذلك للنص [1].
534- مفتاح [أحكام حد القذف]
القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر، إلا مع تخلل الحد للصحيح و يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف السابق، و لو قال بعد الحد: الذي قلت كان صحيحا لم يحد للصحيح، و لانه ليس بصريح فيقتصر على التعزير.
و إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا للصحيحين، و يسقط الحد عن القاذف بالبينة، أو تصديق المقذوف، أو عفوه قبل رفعه الى السلطان للنصوص، و يزيد في الزوجة رابع و هو اللعان للنصوص.
و يرث الحد من يرث المال، ذكرا كان أو أنثى سوى الزوجين، و لكن لا يقسم بالحصص بل لكل منهم المطالبة بتمامه، و لا يسقط بعفو البعض و يسقط بإقامته- كذا في النصوص.
و هل هو للأب المواجه بقذف ابنته بالزنا أو ابنه باللواط مع وجودهما؟
المشهور لا، خلافا للنهاية للحوق العاربه، و هو شاذ.
535- مفتاح [ما لو قذف جماعة]
إذا قذف جماعة فأتوا به مجتمعين حد حدا واحدا، و لو افترقوا في المطالبة