responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 85

و قول الشيخ بوجوب الحد التام بقذف الأمة أو الكافرة إذا كان ولدهما المواجه به حرا أو مسلما، ضعيف و مستنده قاصر سندا و دلالة.

و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر، و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده. نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، كل ذلك للنص [1].

534- مفتاح [أحكام حد القذف]

القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر، إلا مع تخلل الحد للصحيح و يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف السابق، و لو قال بعد الحد: الذي قلت كان صحيحا لم يحد للصحيح، و لانه ليس بصريح فيقتصر على التعزير.

و إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا للصحيحين، و يسقط الحد عن القاذف بالبينة، أو تصديق المقذوف، أو عفوه قبل رفعه الى السلطان للنصوص، و يزيد في الزوجة رابع و هو اللعان للنصوص.

و يرث الحد من يرث المال، ذكرا كان أو أنثى سوى الزوجين، و لكن لا يقسم بالحصص بل لكل منهم المطالبة بتمامه، و لا يسقط بعفو البعض و يسقط بإقامته- كذا في النصوص.

و هل هو للأب المواجه بقذف ابنته بالزنا أو ابنه باللواط مع وجودهما؟

المشهور لا، خلافا للنهاية للحوق العاربه، و هو شاذ.

535- مفتاح [ما لو قذف جماعة]

إذا قذف جماعة فأتوا به مجتمعين حد حدا واحدا، و لو افترقوا في المطالبة


[1] و في نسخة أخرى: للحسن.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست