responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 84

السقوط لعدم تعيين المقذوف و تطرق الإكراه و الشبهة في كل من الوالدين، و الثبوت للام و هو الأشهر، لاختصاصها بالولادة ظاهرا و للعرف، و للأبوين معا لان نسبته إليهما واحدة و انما يتم الولادة بهما، و الحق ثبوته لهما إذا اجتمعا على المطالبة لانحصار الحق، دون ما إذا تفرد أحدهما.

و لو قال: «زنيت بفلانة» ففي وجوب تعدد الحد قولان. من تعلق القذف بالمنسوب اليه كتعلقه بالمواجه، و من احتمال الإكراه و الشبهة بالنسبة اليه، و عورض الثاني بقوله «أنه منكوح في دبره» فإنه يوجب الحد إجماعا و نصا مع تطرق الاحتمال المذكور، و يمكن الفرق بأن الرمي في الأخير أصالة إلى المواجه فيحمل على الظاهر، أي حال الاختيار و عدم الشبهة بخلافه ثمة.

و يحد الرامي للملاعنة، لعدم ثبوت زناها باللعان إلا بالنسبة إلى الزوج خاصة و للحسن و غيره، و كذا المحدودة بعد التوبة للنص، و فيه الفرق بين قوله «ولد الزنا» و «يا ابن الزانية» فيحد في الثاني دون الأول، بل يعزر فيه، اما قبل التوبة مع الثبوت فلا حد.

533- مفتاح [ما يشترط في وجوب الحد]

يشترط في وجوب الحد إحصان المقذوف، كما في الآية، و هو هاهنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام، و العفة من الزنا و اللواط، اي عدم التظاهر بهما، فان فقدها أو بعضها فلا حد للنصوص، و يعزر القاذف للإيذاء و للنص بالتعزير في الكافر و المملوك، إلا في غير العفيف فان في ثبوت التعزير بقذفه نظر، من سقوط حرمته كما في النصوص، و من تفاحش القذف و إطلاق النهي.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست