responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 80

528- مفتاح [أحكام اقامة الحد]

لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و ترضع الولد، ان لم يكن له مرضع و إلا جاز، و يرجم الحائض و المريض و المستحاضة و النفساء، و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب قتله و لا رجمه حتى يبرأ، توقيا من السراية إلا إذا اقتضت المصلحة التعجيل، فيضرب بالضغث [1] المشتمل على العدد.

و لا يجلد في شدة البرد و لا شدة الحر خشية الهلاك، و لا في أرض العدو مخافة الالتحاق.

و لا يحد في الحرم على من التجأ إليه، لان من دخله كان آمنا، فيضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و يقام على من أحدث موجبه فيه لهتكه الحرمة.

و لا يسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد، و لا كفالة في حد، و لا تأخير مع الإمكان، و لا شفاعة في إسقاطه.

و إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الأخر، و لا يؤخر زيادة عما يحصل معه الجمع، كل ذلك مروي قولا أو فعلا، و قول جماعة بالتأخير في الأخير تأكيدا للزجر، ضعيف لعدم دليل عليه، و ظهور أن المقصود انما هو الإتلاف.

529- مفتاح [كيفية الرجم و الحد و أحكامهما]

يدفن المرجوم الى حقويه و المرأة إلى وسطها، تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما في الروايات المستفيضة، و هل يجب


[1] الضغث قبضة حشيش و نحوه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست