responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 79

دون الإيلاج، و الأخيرين على الإيلاج أو على التقية، أو حمل القتل على ما إذا تكرر منه مع تخلل الحد.

ثم ان كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لبنها، و يجب ذبحها و إحراقها و إغرامه ثمنها ان لم تكن له بلا خلاف، للمعتبرة: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني، و ان لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع الى صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب خمسة و عشرين سوطا. فقلت:

و ما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها و لكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فعل هذا و أمر به، لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل [1].

و قيل: الذبح اما تعبد و اما لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه، و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.

و ان كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل و البغال و الحمير لم يذبح و أغرم الواطي ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد الواقعة و بيعت في غيره للنص. و الإخراج إما تعبد و اما لئلا يعير بها صاحبها و ثمنها للغارم أو المالك ان كان هو الفاعل.

و المفيد يتصدق به على التقديرين، و لم نجد مستنده من النص.

و يثبت بشهادة عدلين و بالإقرار مرة، خلافا للحلي فمرتين، و ان كانت الدابة لغيره فلا يثبت بإقراره و ان تكرر، سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم و البيع، لانه متعلق بحق الغير.


[1] وسائل الشيعة 18- 570.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست