اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 81
أو يستحب؟ وجهان، و يحتمل اتكال الأمر فيه الى الحاكم، لما ورد من تركه في بعض القضايا.
و ان فر أعيد أن ثبت زناه بالبينة، و لو ثبت بالإقرار لم يعد، لانه رجوع و الرجوع مسقط للرجم، بالنصوص و للخبرين فيهما. و قيل: ان فر قبل اصابة ألم الحجارة أعيد مطلقا، لمفهوم الخبر و وجوب حصول المسمى، و يمكن الجمع بينه و بين الخبرين بتقييد مطلق كل منهما بقيد الأخر.
و ينبغي إعلام الناس، للتأسي و ليتوفروا على حضوره، تحصيلا للاعتبار و الانزجار كما يقتضيه حكمة الحدود، و يجب حضور طائفة من المؤمنين كما في الآية، و قيل: يستحب للأصل، و في الخبر «ان الطائفة واحد» [1] و قيل: لا بد من ثلاثة للعرف، و قيل: عشرة للاحتياط.
و في وجوب حضور الشهود في الرجم قولان، مبنيان على وجوب بدأتهم به أو استحباب ذلك، و الأصح الثاني لضعف مستنده.
و ان ثبت بالإقرار بدأ الإمام استحبابا، و قيل: وجوبا، و يدفعه قصة ماعز فإن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يحضره فضلا عن بدأته بالرجم، و في كثير من النصوص إطلاق بدأة الامام.
و لا يرجم من للّه قبله حد للنص، و هل هو على الكراهة أو التحريم؟ قولان:
و ضعف السند و أصالة الإباحة يؤيدان الأول.
و يجلد الرجل قائما للخبر، مجردا للمعتبرة، و قيل: على الحالة التي وجد عليها، عاريا كان أم كاسيا مع ستر عورته للخبر، و المرأة جالسة للخبر ربطت عليها ثيابها لان بدنها عورة كله. و قيل: يجلدان مجردين مطلقا، و قيل: على حالتهما كيف كانت، و ليسا بشيء.