responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 78

526- مفتاح [حكم من تزوج أمة على حرة و غيره من الاحكام]

من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن، كان عليه ثمن حد الزاني اثنى عشر سوطا و نصف للنص، و كيفية النصف أن يقبض على نصف السوط و يضرب به كما ورد، و قيل: ضربا بين ضربين، و كذلك ورد النص فيمن تزوج ذمية على مسلمة.

و من أتى أهله و هي حائض ضرب ربع حد الزاني للنص.

و من افتض بكرا بإصبعه جلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين، و المفيد الى ثمانين، و الحلي إلى تسعة و تسعين، و في عدة أخبار «عليه مهرها و يجلد ثمانين» [1] و في رواية «يضرب الحد» [2].

و من جامع زوجته في نهار رمضان عزر بخمسة و عشرين سوطا للنص.

و من أتى فاحشة في مكان شريف أو زمان شريف، عوقب زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة للنص.

527- مفتاح [حكم من وطئ بهيمة]

من وطئ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوص، و قيل:

يضرب خمسة و عشرين سوطا للمعتبرة، و قيل: يحد حد الزاني للمعتبرة الأخرى، و قيل: يقتل للصحيح، و جمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما


[1] وسائل الشيعة 18- 410.

[2] وسائل الشيعة 18- 409.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست