responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 71

التبادر منع، و في الخبر «رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن» [1].

و الحلي أوجب في الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم يكن محصنا، و الرجم بعد الجلد ان كان محصنا، و هو شاذ.

و غير هؤلاء ان كان محصنا، فعليه الرجم عند قوم، رجلا كان أو امرأة للنصوص، و قيل: بل على المحصن و المحصنة الرجم بعد جلد مائة سوط، للجمع بين الكتاب و السنة و للنصوص، منها الصحيح «المحصن يجلد مائة مع الرجم» [2].

و خصه جماعة بالشيخ و الشيخة، أما الشاب و الشابة فالرجم فحسب للخبر و في الصحيح «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم» [3] و قال آخرون بما إذا كانت المرأة مجنونة أو أحدهما غير بالغ، فعلى الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحيح «فان كانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت» [4] و لنقص اللذة فيه.

و ان كان غير محصن فجلد مائة و تغريب عام عند قوم للنصوص، منها النبوي «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام» و منها الصحيح «و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [5] فان البكر يقال لغير المحصن، و في رواية «إذ زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفي عن مصره» [6] و قيل: البكر هو المملك، أي من عقد على امرأة دواما و لم يدخل. و غيره يجلد فقط للنصوص، منها: الذي لم يحصن


[1] وسائل الشيعة 18- 387.

[2] وسائل الشيعة 18- 348.

[3] نفس المصدر.

[4] وسائل الشيعة 18- 362.

[5] وسائل الشيعة 18- 347.

[6] وسائل الشيعة 18- 349.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست