responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 70

و لما فيه من الاحتياط في الدماء و هو الأشهر. و ربما يحمل الأول على ما عدا الزنا لتقدم الخاص. و أما القول بقتله في الخامسة فشاذ.

و المملوك يقتل في الثامنة، للحسن: إذا زنا العبد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنا ثماني مرات قتل [1]. و قيل في التاسعة للخبر «إذا زنت الأمة ثماني مرات وجب قتلها في التاسعة» [2] و جمع بينهما الراوندي بحمل الأول على ما إذا أقيمت البينة، و الثاني على حالة الإقرار. و هو تحكم.

و الأول أصح لصحة السند و مناسبة حكم تنصيف المملوك، و في الروايتين:

ان الامام يدفع ثمن المملوك بعد قتله الى مواليه من بيت المال [3]. و اختاره بعضهم و نفى الشهيد عنه البعد.

520- مفتاح [حد الزنا]

حد الزنا مع الإكراه القتل، إجماعا للصحيح و غيره، مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا محصنا أو غير محصن، و كذا إذا زنا الكافر بمسلمة و ان طاوعته بالنص و الإجماع، و كذا إذا زنا بذات محرم بلا خلاف، للنصوص المستفيضة منها الحسن «من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و ان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت» [4].

و خصه جماعة بالنسبيات لأنهن المتبادر، و الأظهر شموله للسببيات و في


[1] وسائل الشيعة 18- 403.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 18- 403.

[4] وسائل الشيعة 18- 385.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست