responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 72

يجلد مائة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة [1].

و في رواية «المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة» [2] و في أخرى و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» [3].

و المشهور اختصاص التغريب بالرجل، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق و علل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة، و خالف فيه القديمان و النصوص معهما.

و المملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [4] و للنصوص المستفيضة، منها «يجلد خمسين جلدة مسلما كان أو كافرا، و لا يرجم و لا ينفى و لا جز عليه» [5].

و لا تغريب عندنا، لما فيه من الإضرار بالسيد، و لانه للتشديد و المملوك اعتاد الانتقال من بلد الى آخر.

521- مفتاح [معنى الإحصان]

الإحصان أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح، كما في الصحيح [6]، و في


[1] وسائل الشيعة 18- 348.

[2] وسائل الشيعة 18- 348.

[3] وسائل الشيعة 18- 347.

[4] سورة النساء: 25.

[5] وسائل الشيعة 18- 402.

[6] وسائل الشيعة 18- 352.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست