اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 72
يجلد مائة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة [1].
و في رواية «المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة» [2] و في أخرى و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» [3].
و المشهور اختصاص التغريب بالرجل، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق و علل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة، و خالف فيه القديمان و النصوص معهما.
و المملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ»[4] و للنصوص المستفيضة، منها «يجلد خمسين جلدة مسلما كان أو كافرا، و لا يرجم و لا ينفى و لا جز عليه» [5].
و لا تغريب عندنا، لما فيه من الإضرار بالسيد، و لانه للتشديد و المملوك اعتاد الانتقال من بلد الى آخر.
521- مفتاح [معنى الإحصان]
الإحصان أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح، كما في الصحيح [6]، و في