responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 69

شيء، و ان وقع في يد الامام قبل ذلك اقام عليه الحد [1].

و ان كانت التوبة بعد الإقرار فالمشهور التخيير، و قيده الحلي [2] بالرجم و الا وجب و هو شاذ، و لو أنكر بعد الإقرار لم يسقط إلا إذا كان رجما للنصوص منها الحسن «من أقر على نفسه بحد أقيم عليه الحد الا الرجم» [3].

و إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء، و الخبر الوارد بخلافه متروك موافق للعامة، و يمكن حمله بما إذا ظهر منه التوبة.

518- مفتاح [ما لو تكرر الفعل]

قيل: إذا تكرر الفعل فحد واحد، لأصالة البراءة و صدق الامتثال، و لبناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهة.

و قال الصدوق و الإسكافي: أن زنا بامرأة واحدة مرارا كفى حد واحد، و ان زنا بنسوة في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا للنص.

519- مفتاح [ما لو تخلل الحد]

إذا تخلل الحد مرتين قتل في الثالثة، للصحيح «ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [4] و قيل في الرابعة، للخبر «الزاني إذا زنا جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة» [5]


[1] وسائل الشيعة 18- 328.

[2] الحلبي خ ل.

[3] وسائل الشيعة 18- 319.

[4] وسائل الشيعة 18- 314.

[5] وسائل الشيعة 18- 314.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست