اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 69
شيء، و ان وقع في يد الامام قبل ذلك اقام عليه الحد [1].
و ان كانت التوبة بعد الإقرار فالمشهور التخيير، و قيده الحلي [2] بالرجم و الا وجب و هو شاذ، و لو أنكر بعد الإقرار لم يسقط إلا إذا كان رجما للنصوص منها الحسن «من أقر على نفسه بحد أقيم عليه الحد الا الرجم» [3].
و إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء، و الخبر الوارد بخلافه متروك موافق للعامة، و يمكن حمله بما إذا ظهر منه التوبة.
518- مفتاح [ما لو تكرر الفعل]
قيل: إذا تكرر الفعل فحد واحد، لأصالة البراءة و صدق الامتثال، و لبناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهة.
و قال الصدوق و الإسكافي: أن زنا بامرأة واحدة مرارا كفى حد واحد، و ان زنا بنسوة في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا للنص.
519- مفتاح [ما لو تخلل الحد]
إذا تخلل الحد مرتين قتل في الثالثة، للصحيح «ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [4] و قيل في الرابعة، للخبر «الزاني إذا زنا جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة» [5]