اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 68
515- مفتاح [الزوج كغيره من الشهود]
الزوج كغيره من الشهود على الأصح وفاقا للأكثر، لقبول شهادته لها و عليها و انتفاء المانع و للنص، و في خبر آخر «أنه يلاعن و يجلد الثلاثة الآخرون» [1] و عمل به الصدوق و القاضي، و هو مع ضعفه مخالف لأصول المذهب، و أول بما إذا اختل بعض شروط الشهادة كسبق الزوج بالقذف.
516- مفتاح [عدم ثبوت الزنا بالحمل]
لا يثبت الزنا بالحمل من دون بعل، لاحتمال أن يكون من شبهة أو اكراه، و الحد يدرأ بالشبهة، و لا يجب البحث عنه و لا الاستفسار.
و الأصل في تصرف المسلم حمله على الصحة، و لأصالة براءة الذمة من وجوب الحد.
517- مفتاح [ما لو تاب قبل قيام البينة و بعده]
إذا تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد بلا خلاف للنص، و لسقوط عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى، و إذا تاب بعده فالمشهور عدم السقوط، لثبوته في الذمة فيستصحب، خلافا للمفيد و الحلي فيتخير الامام بين اقامته و العفو عنه، و في الخبر: رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب، قال: ان تاب فما عليه