responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 68

515- مفتاح [الزوج كغيره من الشهود]

الزوج كغيره من الشهود على الأصح وفاقا للأكثر، لقبول شهادته لها و عليها و انتفاء المانع و للنص، و في خبر آخر «أنه يلاعن و يجلد الثلاثة الآخرون» [1] و عمل به الصدوق و القاضي، و هو مع ضعفه مخالف لأصول المذهب، و أول بما إذا اختل بعض شروط الشهادة كسبق الزوج بالقذف.

516- مفتاح [عدم ثبوت الزنا بالحمل]

لا يثبت الزنا بالحمل من دون بعل، لاحتمال أن يكون من شبهة أو اكراه، و الحد يدرأ بالشبهة، و لا يجب البحث عنه و لا الاستفسار.

و الأصل في تصرف المسلم حمله على الصحة، و لأصالة براءة الذمة من وجوب الحد.

517- مفتاح [ما لو تاب قبل قيام البينة و بعده]

إذا تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد بلا خلاف للنص، و لسقوط عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى، و إذا تاب بعده فالمشهور عدم السقوط، لثبوته في الذمة فيستصحب، خلافا للمفيد و الحلي فيتخير الامام بين اقامته و العفو عنه، و في الخبر: رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب، قال: ان تاب فما عليه


[1] وسائل الشيعة 15- 606.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست