اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 61
عبدين أو مختلفين، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعة عملا بالعموم.
هذا في نفس الأمر، و في الظاهر عليه القود الا أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي. و لو ادعى ذلك من دون بينة حد للقذف، و له مع القتل باطنا الإنكار ظاهرا و الحلف عليه مع التورية بما يخرجه عن الكذب، لانه محق في نفس الأمر و مؤاخذ بظاهر الحال.
و في الصحيح: ان أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة:
أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ماذا يا سعد؟ فذكر له ما قالوا و ما أجاب به، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أنه قد فعل. قال:
اي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أنه قد فعل، لان اللّه عز و جل جعل لكل شيء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا [1].
و في إلحاق المملوكة و الغلام بالزوجة في هذا الحكم احتمال قوي.
504- مفتاح [لو اختلفا القاتل الدافع مع ورثة المقتول]
لو قتله في منزله و ادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة، فأقام هو البينة ان الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل، و يسقط الضمان لتعذر حصول العلم بقصد الداخل فيكتفى بالقرائن، و مع انتفاء البينة فالقول قول الوارث، لأصالة عصمة الداخل.