responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 62

505- مفتاح [حكم من اطلع على قوم]

من اطلع على قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كان الجناية هدرا، كذا في النصوص المستفيضة، منها الحسن: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم فنظر الى عوراتهم فرموه و فقاؤا عينه أو جرحوه فلا دية له، و قال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له [1].

و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، و لو رماه و الحال هذه فجني عليه ضمن، و لو كانت من النساء مجردة جاز زجره و رميه، لانه ليس للمحرم هذا الاطلاع.

506- مفتاح [حكم ما لو عض على يد إنسان]

إذا عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاض كان هدرا.

و لو عدل الى تخليص نفسه بلكمة أو جرحة ان تعذر التخلص بالأخف جاز، و متى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن.

507- مفتاح [حكم الزحفان العاديان]

الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الأخر، و لو كف أحدهما


[1] وسائل الشيعة 19- 50.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست