اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 62
505- مفتاح [حكم من اطلع على قوم]
من اطلع على قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كان الجناية هدرا، كذا في النصوص المستفيضة، منها الحسن: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم فنظر الى عوراتهم فرموه و فقاؤا عينه أو جرحوه فلا دية له، و قال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له [1].
و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، و لو رماه و الحال هذه فجني عليه ضمن، و لو كانت من النساء مجردة جاز زجره و رميه، لانه ليس للمحرم هذا الاطلاع.
506- مفتاح [حكم ما لو عض على يد إنسان]
إذا عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاض كان هدرا.
و لو عدل الى تخليص نفسه بلكمة أو جرحة ان تعذر التخلص بالأخف جاز، و متى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن.
507- مفتاح [حكم الزحفان العاديان]
الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الأخر، و لو كف أحدهما