responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 60

العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل [1]. و منها: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب للّه و لرسوله، فما تبعك فيه من شيء فهو علي [2].

و لا فرق في ذلك بين أن يكون مريدا للقتل أو الفاحشة، و لا بين ما إذا أراد الزوجة أو الولد أو المملوك أو إحدى المحارم للنص، فان أفضى الدفع الى القتل كان هدرا في نفس الأمر، و في الظاهر عليه القود الا أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي، و في الخبر «ان خفي لك فافعله» [3]. و لا يجوز الاستسلام في شيء من هذه الحالات، فان عجز و رجي السلامة بالكف أو الهرب وجب.

إما المدافعة عن المال فان كان مضطرا اليه و غلب على ظنه السلامة وجب، و الا فلا يجب و ان جاز مع ظن السلامة، و لو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر، ففي الحديث النبوي «من قتل دون ماله فهو شهيد» [1] و انما يجوز الدفع ما دام مقبلا، فإذا ولى فضربه كان ضامنا لما يجنيه.

503- مفتاح [حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها]

إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم، رخصة من الشارع بالنص، سواء كان الفعل مما يوجب الرجم أو الجلد، حرين كان الزوجان أو


[1] وسائل الشيعة 11- 93. و في رؤية أخرى فهو بمنزلة الشهيد، و قال الصادق (عليه السلام): أما أنا لو كنت لم أقاتل و تركته «منه».


[1] وسائل الشيعة 11- 91.

[2] وسائل الشيعة 11- 91.

[3] الوافي 2- 31 باب حد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست