responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 375

و للتحريم قوله عز و جل «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ» [1] و لاتفاق المسلمين على منعهن أن يخرجن سافرات كالرجال، و لان النظر إليهن مظنة الفتنة و هو محل الشهوة، و اللائق بمحاسن الشرع حسم الباب.

و أجيب عن الأول بأنه مختص بغير ما ذكر بدليل الاستثناء، و عن الثاني بمعارضته بمثله، مع جواز استناد منعهن إلى المروة و الغيرة.

و للمفصل أن التكرار يحدث عنه الميل القلبي و يترتب عليه الفتنة دون المرة و فيه أن اشتراط عدم الريبة ينفي الميل القلبي و ترتب الفتنة، و مع الريبة لا فرق بين المرة و المرتين، فالأول أقوى، و به يجمع بين الأدلة كما يظهر للمتأمل.

هذا إذا نظر عن قصد، أما ما يقع اتفاقا بغير قصد، فلا يتعلق به حكم اتفاقا و عليه يحمل الحديث المشهور «الاولى لك و الثانية عليك» [2].

و يستثنى من ذلك الصغيرة التي ليست مظنة للشهوة، و كذا العجوزة المسنة البالغة التي ينتفي الفتنة و التلذذ بنظرها غالبا على الأصح، لقوله تعالى «وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ- الى- خَيْرٌ لَهُنَّ» [3] و في الخبر «لا بأس بالنظر الى شعور مثلهن» [4].

و المرأة كالرجل في جميع ما ذكر، إلا الأمة المرادة للشراء، فإنه لا يجوز لها النظر إلى المشتري زيادة على ما يجوز للأجنبي، و في الخبر «لا تغطي المرأة شعرها من الصبي حتى يحتلم» [5].


[1] سورة النور: 31.

[2] وسائل الشيعة 14- 139.

[3] سورة النور: 60.

[4] الوافي 3- 123 باب الإماء و المماليك.

[5] وسائل الشيعة: 14- 168.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست