responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 374

التطلع على العيوب و للنص، و ان كان تركه أولى إلا مع التحليل، و الى وجه امرأة يريد تزويجها و كفيها، بإجماع المسلمين و النصوص المستفيضة العامية و الخاصية، بل ربما قيل باستحبابه، و في كثير منها جواز النظر الى شعرها و محاسنها أيضا، و ان قيد في بعضها بعدم التلذذ، و يشترط إمكان الإجابة، و ينبغي أن يكون قبل الخطبة، و لو لم يتيسر له النظر بنفسه بعث إليها امرأة تتأملها و تصفها له للتأسي.

أما غير المذكورات من الأجنبيات، فلا يجوز النظر إلى شيء منهن، و لا سماع صوتهن مع تلذذ أو ريبة، و لا النظر الى غير وجوههن و أكفهن مطلقا و ان لم يكن أحد الأمرين، بالإجماع و المستفيضة، إلا لضرورة كشهادة أو معالجة أو معاملة، ليعرفها إذا احتاج إليها أو نحو ذلك، فيتخصص حينئذ بما يندفع به الحاجة، و في الحديث «إذا اضطرت اليه فليعالجها» [1].

أما النظر الى وجوههن و أكفهن، و كذا سماع صوتهن من دون أحد الأمرين ففي كراهته و تحريمه أقوال: ثالثها الكراهة مرة واحدة و تحريم المعاودة للجواز قوله تعالى «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» [2] و هو مفسر بالوجه و الكفين، و في رواية «الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم» [3] و في أخرى «سئل ما يحل للرجل من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان» [4] و لان ذلك مما يعم به البلوى، و لإطباق الناس على خروج النساء على وجه يحصل منه الغرض بدون ذلك من غير نكير.


[1] وسائل الشيعة 14- 172.

[2] سورة النور: 31.

[3] وسائل الشيعة 14- 146 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 14- 146 ح 2.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست