responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 376

843- مفتاح [حكم جواز نظر الخصي إلى المرأة و عدمه]

هل يجوز نظر الخصي إلى المرأة و نظرها اليه مطلقا أو مع مالكيتها إياه خاصة؟ أقوال: و النصوص مختلفة، و المجوز تمسك بقوله تعالى «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ» و هو أخص من المدعى، الا أن يخص [1]، و بقوله «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ» [2].

و فيه أنه فسر في الخبر بالاحمق الذي لا يأتي النساء، و هو غير الخصي، و بالصحاح منها ما يشمل الأحرار منهم، و فيه أنها تحتمل التقية، قيل: و شمول الآية الاولى للفحل غير مضر، إذ لم يثبت الإجماع على خلافه، بل مال في المبسوط اليه و دل الصحاح عليه، على أنه ان ثبت فهو خارج به. و حمل ملك اليمين على الإماء بعيد، لدخولهن في نسائهن من قبل، فلا وجه لاعادتهن، و ليس حكمهن مهما حتى يؤكد، مع اشتراك الحرائر لهن في ذلك، فلا وجه لتخصيصهن أصلا، الا أن يراد بنسائهن المسلمات مطلقا، و بما ملكت أيمانهن الكوافر.

و يقال: بتحريم بروزهن للكوافر الغير المملوكة كما في الخبر، و علل فيه بأنهن يصفن لأزواجهن، و تخصيص نسائهن بمن في خدمتهن من الحرائر و الإماء كما فعلوه بعيد، و نقل عن الشيخ منعهن من الذمية.

ثم الاولى أن يخص الجواز بالخصي المقطوع الذكر و الخصيتين معا، ليدخل في غير اولى الإربة كما قيل، أما من بقي له أحدهما فكالفحل، مع احتمال


[1] و في نسخة: يخصه.

[2] سورة النور: 31.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست