responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 373

قليله، أو التسوية بينهما، و كذا الأنثى على الذكر لتقدم الام و كونها أوفق للتربية و أقوم بالمصالح، سيما إذا كان أنثى خلاف.

و إذا بلغ رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه بلا خلاف، ذكرا كان أو أنثى فيتخير في الانضمام الى من يشاء، الا أنه يكره للبنت مفارقة أمها الى أن تتزوج كما قيل.

الباب الخامس (في اللواحق)

القول فيمن يجوز النظر اليه و من لا يجوز

قال اللّه عز و جل «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» [1] الآيتين.

842- مفتاح [موارد جواز النظر و عدمه و أحكامهما]

يجوز النظر الى المحارم، ما عدا العورة، بالكتاب و السنة و الإجماع، و الى الزوجة ظاهرا و باطنا، و كذا المملوكة، مع جواز وطيها بلا خلاف، الا من ابن حمزة في الفرج حالة الجماع، و هو ضعيف يدفعه «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [2] و الاخبار، و الى وجه أمة يريد شراءها، و كفيها و شعرها و محاسنها بالإجماع، و الى سائر جسدها ما عدا العورة، لدعاء الحاجة إليه في


[1] سورة النور: 30.

[2] سورة المؤمنون: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست