responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 372

قولان: من تغاير الحقين فلا يستلزم سقوط أحدهما سقوط الأخر، و من لزوم الحرج بتردد المرضعة إليها في وقت الحاجة.

فإذا فصل فالأقوال مختلفة كالنصوص مع ضعفها، فقيل: بأحقيتها بها ما لم تتزوج، و هو مروي من الطرفين. و قيل: بأحقيتها بالأنثى و أحقية الأب بالذكر الى سبع سنين. و قيل: الى تسع للجمع بين ما دل على أحقية كل منهما الى ذلك مطلقا و للمناسبة، و رواية السبع أكثر و أشهر.

و يشترط فيهما الحرية و الإسلام و العقل إجماعا، و للنصوص في الأول، و الأمانة أي عدم ظهور الفسق، و الحضر و السلامة من المرض المعدي، على خلاف فيهما سيما الأخير، و في الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب، فإن تزوجت سقطت حضانتها بلا خلاف للنصوص، فان طلقت بائنة عادت على المشهور، لزوال المانع و هو حقوق الزوجية فبقي المقتضي، و لظاهر الحديث «أنت أحق به ما لم تنكحي» [1] فان ما ظرفية، خلافا للحلي لخروج الحق فعوده يحتاج الى دليل.

و متى اختل شيء من هذه الشرائط فيها فهو أحق به مطلقا، أو فيه فهي أحق بها كذلك و ان تزوجت، و كذا لو مات أحدهما انتقل الحق إلى الأخر مطلقا.

فان فقدا فأقوال كثيرة مختلفة و لا نص فيه، أظهرها ترتب الأقارب و الأرحام ترتب الإرث، لشمول «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [2] للحضانة، شمولها للإرث، و لاضطراره الى تربيته، و القريب أولى من البعيد و لو تعددا أقرع لما في الاشتراك من الإضرار به، و في تقديم كثير النصيب على


[1] الوافي 3- 209 أبواب الولادات.

[2] سورة الأنفال: 75.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست