responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 362

827- مفتاح [الشبهة كالصحيح في الإلحاق]

الشبهة كالصحيح في الفراش و النسب، و تزيد عليه بأنها لو تعلقت بأمة غيره فوطئها، لزمه بعد لحوق الولد قيمته لمولاها يوم ولد حيا كما في الاخبار لأنها نماء مملوكته فجمع بين الحقين: حق تبعية الولد للحر من أبويه، و حق المولى من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها، و لو لم يمكن إلحاقه إلا بأحدهما تعين.

و لو طلقها الزوج فاعتدت ثم تزوجت، فجاءت بولد أمكن إلحاقه بكل منهما، ففي اعتبار القرعة أو ترجيح الثاني قولان: أقواهما الثاني للنص، و لثبوت الفراش له بالفعل حقيقة و زواله عن الأول، فإطلاقه عليه مجاز، و كذا لو كانت أمة فاشتراها الثاني بعد وطي الأول، أو زوجها بعد عتقها.

و في الصحيح: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير [1].

828- مفتاح [حكم من زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها]

لو زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها، أو كانت أمة فاشتراها، لم يجز الحاقه به للنص، و لان المتولد من الزنا لا يلحق بالزاني، و تجدد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه مما انعقد في غير الفراش.


[1] وسائل الشيعة 15- 214 ما يشبه ذلك.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست