responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 361

و كذا لو وطئها دبرا، لإمكان استرساله في الفرج لقربه منه، و يشكل بما إذا علم بعدم نزول الماء أو استرساله.

825- مفتاح [إلحاق الولد بالخصي أو المجبوب]

هل يلحق الولد بالخصي أو المجبوب؟ الأشهر نعم، لوجود آلة الجماع و كمال الالتذاذ، مع إنزال ماء رقيق في الأول، و وجود أوعية المني و ما فيها من القوة المحبلة في الثاني، و ان بعد الاحتمال في الخصي جدا.

أما مع العلتين فالمشهور العدم، لعدم الانزال و فقد جريان العادة بأن يخلق لمثله ولد. و قيل: باللحوق لان معدن الماء الصلب و أنه ينفذ في ثقبة الى الظاهر و هما باقيان.

و لا يلحق بغير البالغ، و في ذي العشر قول بالإمكان، بل في الطاعن في السن أيضا، و هو بعيد.

826- مفتاح [حق النفي على الفور إلا لأمور]

هل حق النفي على الفور أو يجوز فيه التراخي؟ المشهور الأول، الا مع العذر أو تأخيره بما جرت العادة كالسعي إلى الحاكم، لاداء تجويز التراخي مطلقا الى عدم استقرار النفي، خلافا للمحقق و الشهيد الثاني، لاحتياجه الى نظر و تأمل.

و من الأعذار المجوزة للتأخير انتظاره لوضع الحمل، لجواز كون التوقف لتردده في ثبوت الحمل، فإذا اعترف به وقتا ما لحق و لم ينف منه أبدا و ان كان قد نفاه أولا للنصوص، و لان للمولود حقا في النسب.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست