responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 363

829- مفتاح [تابعية الولد لأبويه في أمور]

الولد تابع لأبويه في الإسلام و الحرية و الرق و الملكية، فإن اختلفا في الأولين فهو مسلم بلا خلاف، و حر على المشهور إلحاقا بالأشرف، للنصوص المستفيضة منها الحسن «في العبد يكون تحته الحرة قال: ولده أحرار» [1] خلافا للإسكافي فجعله رقا تبعا للمملوك منهما، الا مع اشتراط حريته، لانه نماء مملوك فيتبعه، و لان حق الآدمي مع حق اللّه تعالى و للخبرين.

و على المشهور فهل يجوز اشتراط الرقية؟ المشهور نعم، لعموم لزوم الوفاء، و فيه تردد لاشتراط المشروعية في الشرط كما يأتي. و لا فرق في ذلك بين ولد المحللة و غيره، بل المعتبرة ناطقة بحريته بخصوصه و ان لم يشترط، و قيل: ولد المحللة ان لم يشترط حريته فعلى أبيه فكه بالقيمة، للموثق «و هو لمولى الجارية الا أن يكون قد اشترط حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر» [2] و مثله الخبران الآخران.

و ان تعدد مالك الأبوين، فالولد بينهما نصفان على المشهور، لانه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الأخر، خلافا للحلبي فيتبع الأم إلا مع الشرط كغيره من الحيوانات. و أجيب بالفرق، فان النسب مقصود في الآدمي و هو تابع لهما بخلاف غيره، و فيه نظر.

و لو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه، صح و لزم.


[1] وسائل الشيعة 14- 529.

[2] وسائل الشيعة 14- 540.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست