responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 360

النفي مطلقا.

و انما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي، حذرا من اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروات، سواء تيقن أنها زنت، أو جوز كونه من زوج آخر قبله، أو وطئت لشبهة، و ان حرم قذفها في الثاني، لأن الغرض انما هو نفي الولد، و هو غير مفتقر الى القذف.

و أما في ظاهر الحال فحيث ثبت الفراش، حكم باللحوق ان ولدت فيما بين أقل الحمل و أكثره، و ان لم يعترف به و لم يعلم وطيه لها، و حيث لم يثبت لم يحكم به الا مع إقراره.

و انما يثبت الفراش بثبوت الزوجية، مع إمكان الوصول إليها إجماعا، و بوطي الشبهة فيقرع بينهما ان كانت ذات بعل، دون مجرد الملك في الأمة إجماعا، و في ثبوته بوطيها قولان: لاختلاف النصوص، أصحها و أكثرها يعطي الثبوت.

و أما المتعة فظاهر أصحابنا عدم ثبوت الفراش بها، و لكنهم حكموا باللحوق فيها، كما في النصوص المعتبرة، و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته منها، فالقول قوله لأصالة العدم، و لأن الأول من فعله فيقبل قوله فيه، و الثاني يمكنها إقامة البينة عليه، فلا يقبل قولها فيه بغير بينة.

824- مفتاح [عدم جواز نفي الولد لمكان أمور]

لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، و لا لعدم الإنزال، إذا غابت الحشفة أو قدرها من المقطوع عند أصحابنا، لإمكان سبق الماء من غير أن يشعر به.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست