responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 359

822- مفتاح [أقل مدة الحمل و أفصاه]

أقل مدة حمل الولد الحي الكامل ستة أشهر، بإجماع المسلمين كما يشعر به حولين كاملين مع ثلاثون شهرا للمعتبرة، و أقصاه سنة، وفاقا للسيد و الحلبي للحسن المستفيض معنى و الخبر الأخر، و المشهور أنه تسعة أشهر للاخبار، و يمكن تنزيلها على الغالب كما يشعر به بعضها، و قيل: عشرة أشهر و لم نجد مستنده، و يتفرع على الخلاف مسائل في لحوق الولد سيظهر بعضها.

823- مفتاح [كيفية إلحاق الولد بصاحب الفراش]

كلما أمكن اللحوق بصاحب الفراش، بأن لا يلد لا قل من ستة أشهر و لا أزيد من سنة مع الدخول، وجب عليه الاعتراف به فيما بينه و بين اللّه. و ان احتمل أو ظن خلاف، بأن كان قد طلقها أو زنا بها غيره، و أشبه الولد الزاني خلقا و خلقا، لان الولد للفراش و للعاهر الحجر بالنص و الإجماع، فإن نفاه و الحال هذه لم ينتف الا باللعان، إلا إذا كانت أمته فينتفي ظاهرا من دون لعان و كذلك وطي الشبهة، لاختصاص اللعان بالزوجين كما مر.

و كلما لم يمكن اللحوق به لفقد أحد الشرائط الثلاثة، وجب النفي لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه، و يترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و النظر الى المحارم و نحوها، و ان كان في ظاهر الحال محكوما بلحوقه به، بأن كان قريبا منها يمكنه اصابته كما يأتي، خلافا للشيخين فيما جاء الأقل من ستة أشهر، فخيراه بين النفي و الاعتراف، و هو شاذ. و ربما قيل بعدم وجوب

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست