responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 358

باستبراء الأمة للمشتري؟ قولان.

و لو طلقها الزوج و باعها المالك، أتمت العدة و لا يجب الاستبراء بعدها على المشتري لأنها مستبرأة، و قيل: يجب لأنهما حكمان تداخلهما على خلاف الأصل، و هو ضعيف لحصول الغرض المطلوب.

820- مفتاح [ما لو كاتب أمته]

قيل: إذا كاتب أمته حرمت عليه، فان انفسخت الكتابة حلت، و لا يجب الاستبراء، إذ لا تعدد في الماء، و كذا لو ارتد أو ارتدت ثم عاد، بخلاف ما لو باعها ثم اشتراها، لأنها تباح للمشتري.

821- مفتاح [صحة الاستبراء في المحللة بدونه]

لا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة له لو لا الاستبراء، فلو اشترى حربية أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت، لا يجب الاستبراء ثانيا لحصول الغرض المقصود منه.

الباب الرابع (في أحكام الأولاد)

القول في لحوق الولد

قال اللّه تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [1].


[1] سورة الأحقاف: 15.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست