responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 357

و إلحاق المبسوط سائر الاستمتاعات في زمن الاستبراء بالوطي في التحريم يدفعه الصحيح.

818- مفتاح [أحكام استبراء الأمة]

إذا ملكها فأعتقها ثم تزوجها هو أو غيره، سقط الاستبراء و ان كان أفضل للصحيح و غيره، و لا خلاف فيه، و لكن لا بد تقييده بما إذا لم يعلم له وطي محترم، و الا وجب لوجود المقتضي، بخلاف ما لو جهل فإن الأصل عدم الوطي و لا دليل على اعتبار العلم إلا في المملوكة.

و لو وطئها ثم أعتقها لم يكن لغيره العقد عليها الا بعد العدة و هو ظاهر، و في الحسن «رجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم. قلت:

فغيره؟ قال: لا» [1] و في معناه غيره.

819- مفتاح [ما لو زوج أمته]

إذا زوج أمته حرم عليه وطيها إلا بعد الفرقة و انقضاء العدة ان كانت ذات عدة، و يكفي العدة عن الاستبراء، و ليس له فسخ العقد الا أن يكون تزويجها من عبده كما مر، أو يبيعها فيكون للمشتري الخيار كما في المعتبرة، فإذا فسخ فهل يجب العدة، لإطلاق الطلاق على هذا البيع، فان في النصوص «أن بيعها طلاق» [2] أم يكفي الاستبراء بالحيضة، أو خمسة و أربعين يوما، لإطلاق النصوص


[1] وسائل الشيعة 14- 511.

[2] وسائل الشيعة 14- 575.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست