responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 356

القول في الاستبراء

817- مفتاح [موارد وجوب استبراء الأمة و عدمه]

تستبرأ الأمة التي تحيض إذا ملكت بحيضة، للنصوص المستفيضة، و خبر الحيضتين محمول على الاستحباب. و التي في سن من تحيض و لم تحض، فخمسة و أربعون يوما للقويين، و قول المفيد بثلاثة أشهر شاذ.

و يسقط إذا كانت منتقلة إليه من امرأة كما في القوية، أو من ثقة أخبر باستبرائها كما في المعتبرة، أو كانت يائسة كما في الصحيح، أو لم يبلغ الطمث و الحبل كما في الصحاح، أو كانت زوجته فاشتراها لوحدة المائين، أو حائضة فيكتفى بحيضتها التي هي فيها كما في الصحيح و غيره، أو حاملا و قد مضى عليها أربعة أشهر و عشرة أيام كما في الصحيح أو الحسن، و الاولى أن يصبر حتى تضع حملها، و قيل: بوجوب ذلك فيحرم قبله، و قيل: يكره في مدة الحمل و ان لم يمض المدة المذكورة، و قيل فيه غير ذلك لاختلاف الروايات، و الأصح ما ذكر للجمع بينها.

و تخصيص الحلي وجوب الاستبراء بما إذا ملكت الأمة بالشراء أو الاسترقاق دون سائر وجوه التملك، اقتصارا على مورد النص و أخذا في غيره بالأصل، و عموم «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [1] ضعيف، و كذا خلافه في بعض الصور المذكورة و في الخبر «في رجل له جارية زنا بها ابنه قال: لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد» [2].


[1] سورة النساء: 3.

[2] الوافي 3- 85.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست