responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 355

الأول خاصة، و على القول بعدم التداخل إذا كانت إحداهما وضع الحمل، وجب تقديمها و ان كان سببه متأخرا، لأنه لا يقبل التأخير.

و لو كانت العدتان من واحد، كأن طلقها ثانيا ثم وطئها للشبهة، فالأصح التداخل، خلافا للشيخ و الحلي مطلقا، و لغيرهما فيما إذا كانت من جنسين، كأن يكون إحداهما الحمل، و الأخرى الأقراء أو الأشهر فشقوق و وجوه.

816- مفتاح [أحكام العدة]

العدة تنقض بالرجعة، فلو طلقها ثانيا أو خالعها، لزمها استيناف عدة و ان لم يدخل بها بعد الرجعة، لعودها بالرجعة إلى النكاح السابق المجامع للدخول، خلافا للمبسوط فيما إذا خالعها ثانيا، بناء على أن الطلاق بطل إيجابه العدة بالرجعة و لم يمسسها ثانيا، و هو ضعيف جدا، إذ لم يتجدد نكاح لم يمسسها فيه و انما عاد النكاح الممسوس.

أما لو كان الطلاق الأول بائنا، كأن خالعها بعد الدخول ثم جدد العقد في العدة ثم طلقها قبل الدخول، فالأكثر على سقوط العدة، لبطلان العدة الأولى بالفراش المتجدد، و العقد الثاني لم يحصل معه دخول، فيدخل تحت عموم «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» [1] خلافا للقاضي فأوجب إكمال العدة الأولى لوجوبها عليها، و انما انقطعت بالفراش، فيجب العود إليها بعد الطلاق، و هو الصواب لان سقوط العدة بالفراش انما يكون بالنسبة الى هذا الزوج لا مطلق الأزواج، لظهور أن الغرض منها استبراء الرحم.


[1] سورة البقرة: 237.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست