اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 354
و لقوله تعالى بعد ذلك «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً»[1] يعني الرجعة كما في النص.
و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، و لا تبيت عن بيتها للمستفيضة، و يجوز خروجها من بيتها الى حيث شاءت، كما في النصوص إذا لم تبت عن بيتها.
815- مفتاح [عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها]
ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها من ذلك الوطي، فإن كانت في العدة الرجعية، فله أن يراجعها بغير الاستمتاع و يصبر إلى انقضائها.
و هل يتداخل العدد إذا اجتمعت؟ ظاهر أصحابنا العدم، للأصل و وجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للخبر «في المتوفى عنها زوجها التي تزوجت في عدتها أنها تستأنف بعد التفريق و انقضاء الاولى عدة للثاني» [2] و في الموثق «ان كان زوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الاولى و عدة أخرى من الأخير» [3] و في معناه غيره، لكن في المعتبرة أنها تتداخل، منها الصحيح «في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا» [4] و جعله في الشرائع قولا، و حمل الشيخ لها على عدم الدخول من الثاني ينافي قوله (عليه السلام) «جميعا»، إذ لو لا الدخول لكانت عدتها من