responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 354

و لقوله تعالى بعد ذلك «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [1] يعني الرجعة كما في النص.

و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، و لا تبيت عن بيتها للمستفيضة، و يجوز خروجها من بيتها الى حيث شاءت، كما في النصوص إذا لم تبت عن بيتها.

815- مفتاح [عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها]

ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها من ذلك الوطي، فإن كانت في العدة الرجعية، فله أن يراجعها بغير الاستمتاع و يصبر إلى انقضائها.

و هل يتداخل العدد إذا اجتمعت؟ ظاهر أصحابنا العدم، للأصل و وجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للخبر «في المتوفى عنها زوجها التي تزوجت في عدتها أنها تستأنف بعد التفريق و انقضاء الاولى عدة للثاني» [2] و في الموثق «ان كان زوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الاولى و عدة أخرى من الأخير» [3] و في معناه غيره، لكن في المعتبرة أنها تتداخل، منها الصحيح «في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا» [4] و جعله في الشرائع قولا، و حمل الشيخ لها على عدم الدخول من الثاني ينافي قوله (عليه السلام) «جميعا»، إذ لو لا الدخول لكانت عدتها من


[1] سورة الطلاق: 1.

[2] الوافي 3- 182.

[3] الوافي 3- 182.

[4] وسائل الشيعة 15- 467.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست